الشيخ علي پناه الاشتهاردي

29

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثانية عشر ) لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له في بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها . [ 2 ] ( الثالثة عشر ) لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال . [ 3 ] ( الرابعة عشر ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطي الغير المستحقّ اشتباها . [ 4 ] ( الخامسة عشر ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزان على المالك لا من الزكاة . [ 5 ] ( السادسة عشر ) إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا ، وعاملا ، وغارما مثلا جاز أن يعطي بكلّ سبب نصيبا .

--> ( 1 ) راجع لهذا وما بعده باب 38 حديث 1 و 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .